فصل: فَصْلٌ فِي قَضَائِهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي الرّجُلِ يَزْنِي بِجَارِيَةِ امْرَأَتِهِ:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: زاد المعاد في هدي خير العباد (نسخة منقحة)



.لَا يُجْمَعُ عَلَى الثّيّبِ الْجَلْدُ وَالرّجْمُ:

وَأَنّ الثّيّبَ لَا يُجْمَعُ عَلَيْهِ بَيْنَ الْجَلْدِ وَالرّجْمِ لِأَنّهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَمْ يَجْلِدْ مَاعِزًا وَلَا الْغَامِدِيّة وَلَمْ يَأْمُرْ أُنَيْسًا أَنْ يَجْلِدَ الْمَرْأَةَ الّتِي أَرْسَلَهُ إلَيْهَا وَهَذَا قَوْلُ الْجُمْهُورِ وَحَدِيثُ عُبَادَةَ خُذُوا عَنّي قَدْ جَعَلَ اللّهُ لَهُنّ سَبِيلًا الثّيّبُ بِالثّيّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرّجْمُ مَنْسُوخٌ. فَإِنّ هَذَا كَانَ فِي أَوّلِ الْأَمْرِ عِنْدَ نُزُولِ حَدّ الزّانِي ثُمّ رَجَمَ مَاعِزًا وَالْغَامِدِيّة وَلَمْ يَجْلِدْهُمَا وَهَذَا كَانَ بَعْدَ حَدِيثِ عُبَادَةَ بِلَا شَكّ وَأَمّا حَدِيثُ جَابِرٍ فِي السّنَنِ: أَنّ رَجُلًا زَنَى فَأَمَرَ بِهِ النّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَجُلِدَ الْحَدّ ثُمّ أَقَرّ أَنّهُ مُحْصَنٌ فَأَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ. فَقَدْ قَالَ جَابِرٌ فِي الْحَدِيثِ نَفْسِهِ إنّهُ لَمْ يُعْلَمْ بِإِحْصَانِهِ فَجُلِدَ ثُمّ عُلِمَ بِإِحْصَانِهِ فَرُجِمَ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

.لَا يُسْقِطُ الْجَهْلُ بِالْعُقُوبَةِ الْحَدّ:

وَفِيهِ أَنّ الْجَهْلَ بِالْعُقُوبَةِ لَا يُسْقِطُ الْحَدّ إذَا كَانَ عَالِمًا بِالتّحْرِيمِ فَإِنّ مَاعِزًا لَمْ يَعْلَمْ أَنّ عُقُوبَتَهُ الْقَتْلُ وَلَمْ يُسْقِطْ هَذَا الْجَهْلُ الْحَدّ عَنْهُ.

.لِلْحَاكِمِ أَنْ يَحْكُمَ بِالْإِقْرَارِ فِي مَجْلِسِهِ دُونَ شَاهِدَيْنِ:

وَفِيهِ أَنّهُ يَجُوزُ لِلْحَاكِمِ أَنْ يَحْكُمَ بِالْإِقْرَارِ فِي مَجْلِسِهِ وَإِنْ لَمْ يَسْمَعْهُ مَعَهُ شَاهِدَانِ نَصّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ فَإِنّ النّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَمْ يَقُلْ لِأُنَيْسٍ فَإِنْ اعْتَرَفَتْ بِحَضْرَةِ شَاهِدَيْنِ فَارْجُمْهَا. وَأَنّ الْحُكْمَ إذَا كَانَ حَقّا مَحْضًا لِلّهِ لَمْ يُشْتَرَطْ الدّعْوَى بِهِ عِنْدَ الْحَاكِمِ. وَأَنّ الْحَدّ إذَا وَجَبَ عَلَى امْرَأَةٍ جَازَ لِلْإِمَامِ أَنْ يَبْعَثَ إلَيْهَا مَنْ يُقِيمُهُ عَلَيْهَا وَلَا النّسَائِيّ عَلَى ذَلِكَ صَوْنًا لِلنّسَاءِ عَنْ مَجْلِسِ الْحُكْمِ. وَأَنّ الْإِمَامَ وَالْحَاكِمَ وَالْمُفْتِيَ يَجُوزُ لَهُ الْحَلِفُ عَلَى أَنّ هَذَا حُكْمُ اللّهِ عَزّ وَجَلّ إذَا تَحَقّقَ ذَلِكَ وَتَيَقّنَهُ بِلَا رَيْبٍ وَأَنّهُ يَجُوزُ التّوْكِيلُ فِي إقَامَةِ الْحُدُودِ وَفِيهِ نَظَرٌ فَإِنّ هَذَا اسْتِنَابَةٌ مِنْ النّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَتَضَمّنَ تَغْرِيبَ الْمَرْأَةِ كَمَا يُغَرّبُ الرّجُلِ لَكِنْ يُغَرّبُ مَعَهَا مَحْرَمُهَا إنْ أَمْكَنَ وَإِلّا فَلَا وَقَالَ مَالِكٌ: لَا تَغْرِيبَ عَلَى النّسَاءِ. لِأَنّهُنّ عَوْرَةٌ.

.فَصْلٌ فِي حُكْمِهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى أَهْلِ الْكِتَابِ فِي الْحُدُودِ بِحُكْمِ الْإِسْلَامِ:

ثَبَتَ فِي الصّحِيحَيْنِ وَالْمَسَانِيدِ: أَنّ الْيَهُودَ جَاءُوا إلَى رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَذَكَرُوا لَهُ أَنّ رَجُلًا مِنْهُمْ وَامْرَأَةً زَنَيَا فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا تَجِدُونَ فِي التّوْرَاةِ فِي شَأْنِ الرّجْمِ؟ قَالُوا: نَفْضَحُهُمْ وَيُجْلَدُونَ فَقَالَ عَبْدُ اللّهِ بْنُ سَلَامٍ: كَذَبْتُمْ إنّ فِيهَا الرّجْمَ فَأَتَوْا بِالتّوْرَاةِ فَنَشَرُوهَا فَوَضَعَ أَحَدُهُمْ يَدَهُ عَلَى آيَةِ الرّجْمِ فَقَرَأَ مَا قَبْلَهَا وَمَا بَعْدَهَا فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللّه بْنُ سَلَامٍ: ارْفَعْ يَدَك فَرَفَعَ يَدَهُ فَإِذَا فِيهَا آيَةُ الرّجْمِ فَقَالُوا: صَدَقَ يَا مُحَمّدُ إنّ فِيهَا الرّجْمَ فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَرُجِمَا فَتَضَمّنَتْ هَذِهِ الْحُكُومَةُ أَنّ الْإِسْلَامَ لَيْسَ بِشَرْطٍ فِي الْإِحْصَانِ وَأَنّ الذّمّيّ يُحَصّنُ الذّمّيّةَ وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ أَحْمَد وَالشّافِعِيّ وَمَنْ لَمْ يَقُلْ بِذَلِكَ اخْتَلَفُوا فِي فَقَالَ مَالِكٌ فِي غَيْرِ الْمُوَطّأِ: لَمْ يَكُنْ الْيَهُودُ بِأَهْلِ ذِمّةٍ. وَاَلّذِي فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيّ: أَنّهُمْ أَهْلُ ذِمّةٍ وَلَا شَكّ أَنّ هَذَا كَانَ بَعْدَ الْعَهْدِ الّذِي وَقَعَ بَيْنَ النّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَبَيْنَهُمْ وَلَمْ يَكُونُوا إذْ ذَاكَ حَرْبًا كَيْفَ وَقَدْ تَحَاكَمُوا إلَيْهِ وَرَضُوا بِحُكْمِهِ؟ وَفِي بَعْضِ طُرُقِ الْحَدِيثِ أَنّهُمْ قَالُوا: اذْهَبُوا بِنَا إلَى هَذَا النّبِيّ فَإِنّهُ بُعِثَ بِالتّخْفِيف وَفِي بَعْضِ طُرُقِهِ أَنّهُمْ دَعَوْهُ إلَى بَيْتِ مِدْرَاسِهِمْ فَأَتَاهُمْ وَحَكَمَ بَيْنَهُمْ فَهُمْ كَانُوا أَهْلَ عَهْدٍ وَصَلَحَ بِلَا شَكّ. وَقَالَتْ طَائِفَةٌ أُخْرَى: إنّمَا رَجَمَهُمَا بِحُكْمِ التّوْرَاةِ. قَالُوا: وَسِيَاقُ الْقِصّةِ صَرِيحٌ فِي ذَلِكَ وَهَذَا مِمّا لَا يُجْدِي عَلَيْهِمْ شَيْئًا الْبَتّةَ فَإِنّهُ حَكَمَ بَيْنِهِمْ بِالْحَقّ الْمَحْضِ فَيَجِبُ اتّبَاعُهُ بِكُلّ حَالٍ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقّ إلّا الضّلَالُ. وَقَالَتْ طَائِفَةٌ رَجَمَهُمَا سِيَاسَةً وَهَذَا مِنْ أَقْبَحِ الْأَقْوَالِ بَلْ رَجَمَهُمَا بِحُكْمِ اللّهِ الّذِي لَا حُكْمَ سِوَاهُ. وَتَضَمّنَتْ هَذِهِ الْحُكُومَةُ أَنّ أَهْلَ الذّمّةِ إذَا تَحَاكَمُوا إلَيْنَا لَا نَحْكُمُ بَيْنَهُمْ إلّا بِحُكْمِ الْإِسْلَامِ.

.قَبُولُ شَهَادَةِ الذّمّيّينَ عَلَى بَعْضِهِمْ:

وَتَضَمّنَتْ قَبُولَ شَهَادَةِ أَهْلِ الذّمّةِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ لِأَنّ الزّانِيَيْنِ لَمْ يُقِرّا وَلَمْ يَشْهَدْ عَلَيْهِمَا الْمُسْلِمُونَ فَإِنّهُمْ لَمْ يَحْضُرُوا زِنَاهُمَا كَيْفَ وَفِي السّنَنِ فِي هَذِهِ الْقِصّةِ فَدَعَا رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِالشّهُودِ فَجَاءُوا أَرْبَعَةُ فَشَهِدُوا أَنّهُمْ رَأَوْا ذَكَرَهُ فِي فَرْجِهَا مِثْلَ الْمِيلِ فِي الْمُكْحُلَةِ. فَقَال لِلْيَهُودِ: ائْتُونِي بِأَرْبَعَةٍ مِنْكُمْ.

.لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الرّجْمِ وَالْجَلْدِ:

وَتَضَمّنَتْ الِاكْتِفَاءِ بِالرّجْمِ وَأَنْ لَا يُجْمَعَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَلْدِ قَالَ ابْنُ عَبّاسٍ: الرّجْمُ فِي كِتَابِ اللّهِ لَا يَغُوصُ عَلَيْهِ إلّا غَوّاصٌ وَهُوَ قَوْلُهُ تَعَالَى: {يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ} [الْمَائِدَةُ 15] وَاسْتَنْبَطَهُ غَيْرُهُ مِنْ قَوْلِهِ: {إِنّا أَنْزَلْنَا التّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النّبِيّونَ الّذِينَ أَسْلَمُوا لِلّذِينَ هَادُوا} [الْمَائِدَةُ 44]. قَالَ الزّهْرِيّ فِي حَدِيثِهِ فَبَلَغَنَا أَنّ هَذِهِ الْآيَةَ نَزَلَتْ فِيهِمْ {إِنّا أَنْزَلْنَا التّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النّبِيّونَ الّذِينَ أَسْلَمُوا} كَانَ النّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنْهُمْ.

.فَصْلٌ فِي قَضَائِهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي الرّجُلِ يَزْنِي بِجَارِيَةِ امْرَأَتِهِ:

فِي الْمُسْنَدِ وَالسّنَنِ الْأَرْبَعَةُ مِنْ حَدِيثِ قَتَادَةَ عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ أَنّ رَجُلًا يُقَالُ لَهُ عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ حُنَيْنٍ وَقَعَ عَلَى جَارِيَةِ امْرَأَتِهِ فَرُفِعَ إلَى النّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ وَهُوَ أَمِيرٌ عَلَى الْكُوفَةِ فَقَالَ لَأَقْضِيَنّ فِيكَ بِقَضِيّةِ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إنْ كَانَتْ أَحَلّتْهَا لَك جَلَدْتُك مِائَةَ جَلْدَةٍ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ أَحَلّتْهَا رَجَمْتُك بِالْحِجَارَةِ فَوَجَدُوهُ أَحَلّتْهَا لَهُ فَجَلَدَهُ مِائَةً قَالَ التّرْمِذِيّ: فِي إسْنَادِ هَذَا الْحَدِيثِ اضْطِرَابٌ سَمِعْتُ مُحَمّدًا يَعْنِي الْبُخَارِيّ يَقُولُ لَمْ يَسْمَعُ قَتَادَةُ مِنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ هَذَا الْحَدِيثَ إنّمَا رَوَاهُ عَنْ خَالِدِ بْنِ عُرْفُطَةَ وَأَبُو بِشْرٍ لَمْ يَسْمَعْهُ عُرْفُطَةَ وَسَأَلْت مُحَمّدًا عَنْهُ؟ فَقَالَ أَنَا أَنْفِي هَذَا الْحَدِيثَ. وَقَالَ النّسَائِيّ: هُوَ مُضْطَرِبٌ وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ الرّازِيّ: خَالِدُ بْنُ عُرْفُطَةَ مَجْهُولٌ. وَفِي الْمُسْنَدِ وَالسّنَنِ عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ حُرَيْثٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبّقِ أَنّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَضَى فِي رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى جَارِيَةِ امْرَأَتِهِ إنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا فَهِيَ حُرّةٌ وَعَلَيْهِ لِسَيّدَتِهَا مِثْلُهَا وَإِنْ كَانَتْ طَاوَعَتْهُ فَهِيَ لَهُ وَعَلَيْهِ لِسَيّدَتِهَا مِثْلُهَا فَاخْتَلَفَ النّاسُ فِي الْقَوْلِ بِهَذَا الْحُكْمِ فَأَخَذَ بِهِ أَحْمَدُ فِي ظَاهِرِ مَذْهَبِهِ فَإِنّ الْحَدِيثَ حَسَنٌ وَخَالِدُ بْنُ عُرْفُطَةَ قَدْ رَوَى عَنْهُ ثِقَتَانِ قَتَادَةُ وَأَبُو بِشْرٍ وَلَمْ يُعْرَفْ فِيهِ قَدْحٌ وَالْجَهَالَةُ تَرْتَفِعُ عَنْهُ بِرِوَايَةِ ثِقَتَيْنِ وَالْقِيَاسُ وَقَوَاعِدُ الشّرِيعَةِ يَقْتَضِي الْقَوْلَ بِمُوجِبِ هَذِهِ الْحُكُومَةِ فَإِنّ إحْلَالَ الزّوْجَةِ شُبْهَةٌ تُوجِبُ سُقُوطَ الْحَدّ وَلَا تُسْقِطُ التّعْزِيرَ فَكَانَتْ الْمِائَةُ تَعْزِيرًا فَإِذَا لَمْ تَكُنْ أَحَلّتْهَا كَانَ زِنًى لَا شُبْهَةَ فِيهِ فَفِيهِ الرّجْمُ فَأَيّ شَيْءٍ فِي هَذِهِ الْحُكُومَةِ مِمّا يُخَالِفُ الْقِيَاسَ.
قَالَ النّسَائِيّ: لَا يَصِحّ هَذَا الْحَدِيثُ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ: سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ يَقُولُ الّذِي رَوَاهُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبّقِ شَيْخٌ لَا يُعْرَفُ وَلَا يُحَدّثُ عَنْهُ غَيْرُ الْحَسَنِ يَعْنِي قَبِيصَةَ بْنَ حُرَيْثٍ. وَقَالَ الْبُخَارِيّ فِي التّارِيخِ: قَبِيصَةُ بْنُ حُرَيْثٍ سَمِعَ سَلَمَةَ بْنَ الْمُحَبّقِ فِي حَدِيثِهِ نَظَرٌ وَقَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: لَا يَثْبُتُ خَبَرُ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبّقِ وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ: وَقَبِيصَةُ بْنُ حُرَيْثٍ غَيْرُ مَعْرُوفٍ وَقَالَ الْخَطّابِيّ: هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ وَقَبِيصَةُ غَيْرُ مَعْرُوفٍ وَالْحُجّةُ لَا تَقُومُ بِمِثْلِهِ وَكَانَ الْحَسَنُ لَا يُبَالِي أَنْ يَرْوِيَ الْحَدِيثَ مِمّنْ سَمِعَ. وَطَائِفَةٌ أُخْرَى قَبِلَتْ الْحَدِيثَ ثُمّ اخْتَلَفُوا فِيهِ فَقَالَتْ طَائِفَةٌ هُوَ مَنْسُوخٌ وَكَانَ هَذَا قَبْلَ نُزُولِ الْحُدُودِ. وَقَالَتْ طَائِفَةٌ بَلْ وَجْهُهُ أَنّهُ إذَا اسْتَكْرَهَهَا فَقَدْ أَفْسَدَهَا عَلَى سَيّدَتِهَا وَلَمْ تَبْقَ مِمّنْ تَصْلُحُ لَهَا وَلَحِقَ بِهَا الْعَارَ وَهَذَا مُثْلَةٌ مَعْنَوِيّةٌ فَهِيَ كَالْمُثْلَةِ الْحِسّيّةِ أَوْ أَبْلَغُ مِنْهَا وَهُوَ قَدْ تَضَمّنَ أَمْرَيْنِ إتْلَافُهَا عَلَى سَيّدَتِهَا وَالْمُثْلَةُ الْمَعْنَوِيّةُ بِهَا فَيَلْزَمُهُ غَرَامَتُهَا لِسَيّدَتِهَا وَتَعْتِقُ عَلَيْهِ وَأَمّا إنْ طَاوَعَتْهُ فَقَدْ أَفْسَدَهَا عَلَى سَيّدَتِهَا فَتَلْزَمُهُ قِيمَتُهَا لَهَا وَيَمْلِكُهَا لِأَنّ الْقِيمَةَ قَدْ اسْتَحَقّتْ عَلَيْهِ وَبِمُطَاوَعَتِهَا وَإِرَادَتِهَا خَرَجَتْ عَنْ شُبْهَةِ الْمُثْلَةِ. قَالُوا: وَلَا بُعْدَ فِي تَنْزِيلِ الْإِتْلَافِ الْمَعْنَوِيّ مَنْزِلَةُ الْإِتْلَافِ الْحِسّيّ إذْ كِلَاهُمَا يَحُولُ بَيْنَ الْمَالِكِ وَبَيْنَ الِانْتِفَاعِ بِمِلْكِهِ وَلَا رَيْبَ أَنّ جَارِيَةَ الزّوْجَةِ إذَا صَارَتْ مَوْطُوءَةً لَزَوْجِهَا فَإِنّهَا لَا تَبْقَى لِسَيّدَتِهَا كَمَا كَانَتْ قَبْلَ الْوَطْءِ فَهَذَا الْحُكْمُ مِنْ أَحْسَنِ الْأَحْكَامِ وَهُوَ مُوَافِقٌ لِلْقِيَاسِ الْأُصُولِيّ. وَبِالْجُمْلَةِ فَالْقَوْلُ بِهِ مَبْنِيّ عَلَى قَبُولِ الْحَدِيثِ وَلَا تَضُرّ كَثْرَةُ الْمُخَالِفِينَ لَهُ وَلَوْ كَانُوا أَضْعَافَ أَضْعَافِهِمْ.

.فصل الْحُكْم فِي اللّوَاطِ:

وَلَمْ يَثْبُتْ عَنْهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنّهُ قَضَى فِي اللّوَاطِ بِشَيْءِ لِأَنّ هَذَا لَمْ تَكُنْ تَعْرِفُهُ الْعَرَبُ وَلَمْ يُرْفَعْ إلَيْهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلَكِنْ ثَبَتَ عَنْهُ أَنّهُ قَالَ اُقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ رَوَاهُ أَهْلُ السّنَنِ الْأَرْبَعَةِ وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ وَقَالَ التّرْمِذِيّ: حَدِيثٌ حَسَنٌ. وَحَكَمَ بِهِ أَبُو بَكْرٍ الصّدّيقُ وَكَتَبَ بِهِ إلَى خَالِدٍ بَعْدَ مُشَاوَرَةِ الصّحَابَةِ وَكَانَ عَلِي أَشَدّهُمْ فِي ذَلِكَ. وَقَالَ ابْنُ الْقَصّارِ وَشَيْخُنَا: أَجْمَعَتْ الصّحَابَةُ عَلَى قَتْلِهِ وَإِنّمَا اخْتَلَفُوا فِي كَيْفِيّةِ قَتْلِهِ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ الصّدّيقُ: يُرْمَى مِنْ شَاهِق وَقَالَ عَلِيّ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ يُهْدَمُ عَلَيْهِ حَائِطٌ وَقَالَ ابْنُ عَبّاسٍ: يُقْتَلَانِ بِالْحِجَارَةِ فَهَذَا اتّفَاقٌ مِنْهُمْ عَلَى قَتْلِهِ وَإِنْ اخْتَلَفُوا فِي كَيْفِيّتِهِ وَهَذَا مُوَافِقٌ لِحُكْمِهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِيمَنْ وَطِئَ ذَاتَ مَحْرَمٍ لِأَنّ الْوَطْءَ فِي الْمَوْضِعَيْنِ لَا يُبَاحُ لِلْوَاطِئِ بِحَالٍ وَلِهَذَا جَمَعَ بَيْنَهُمَا فِي حَدِيثِ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا فَإِنّهُ رَوَى عَنْهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنّهُ قَالَ مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ فَاقْتُلُوهُ وَرَوَى أَيْضًا عَنْهُ مَنْ وَقَعَ عَلَى ذَاتِ مَحْرَمٍ فَاقْتُلُوه وَفِي حَدِيثِهِ أَيْضًا بِالْإِسْنَادِ مَنْ أَتَى بَهِيمَةً فَاقْتُلُوهُ وَاقْتُلُوهَا مَعَهُ تَغَلّظَتْ تَغَلّظَتْ عُقُوبَاتُهَا وَوَطْءُ مَنْ لَا يُبَاحُ بِحَالٍ أَعْظَمُ جُرْمًا مِنْ وَطْءِ مَنْ يُبَاحُ فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ فَيَكُونُ حَدّهُ أَغْلَظَ وَقَدْ نَصّ أَحْمَدُ فِي إحْدَى الرّوَايَتَيْنِ عَنْهُ أَنّ حُكْمَ مَنْ أَتَى بَهِيمَةً حُكْمُ اللّوَاطِ سَوَاءٌ فَيُقْتَلُ بِكُلّ حَالٍ أَوْ يَكُونُ حَدّهُ حَدّ الزّانِي. وَاخْتَلَفَ السّلَفُ فِي ذَلِكَ فَقَالَ الْحَسَنُ حَدّهُ حَدّ الزّانِي. وَقَالَ أَبُو سَلَمَةَ عَنْهُ يُقْتَلُ بِكُلّ حَالٍ وَقَالَ الشّعْبِيّ وَالنّخَعِيّ: يُعَزّرُ وَبِهِ أَخَذَ الشّافِعِيّ وَمَالِكٌ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَأَحْمَد فِي رِوَايَةٍ فَإِنّ ابْنَ عَبّاسٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أَفْتَى بِذَلِكَ وَهُوَ رَاوِي الْحَدِيثِ.

.فصل الْحُكْمُ فِيمَنْ أَقَرّ بِالزّنَى بِامْرَأَةٍ مُعَيّنَةٍ:

وَحَكَمَ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى مَنْ أَقَرّ بِالزّنَى بِامْرَأَةٍ مُعَيّنَةٍ بِحَدّ الزّنَى دُونَ حَدّ الْقَذْفِ فَفِي السّنَنِ: مِنْ حَدِيثِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنّ رَجُلًا أَتَى النّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَأَقَرّ عِنْدَهُ أَنّهُ زَنَى بِامْرَأَةٍ سَمّاهَا فَبَعَثَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إلَى الْمَرْأَةِ فَسَأَلَهَا عَنْ ذَلِكَ فَأَنْكَرَتْ أَنْ تَكُونَ زَنَتْ فَجَلَدَهُ الْحَدّ وَتَرَكَهَا. فَتَضَمّنَتْ هَذِهِ الْحُكُومَةُ أَمْرَيْنِ أَحَدُهُمَا: وُجُوبُ الْحَدّ عَلَى الرّجُلِ وَإِنْ كَذّبَتْهُ الْمَرْأَةُ خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَة وَأَبِي يُوسُفَ أَنّهُ لَا يُحَدّ.
الثّانِي: أَنّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ حَدّ الْقَذْفِ لِلْمَرْأَةِ. وَأَمّا مَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فِي سُنَنِهِ: مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أَنّ رَجُلًا أَتَى النّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَأَقَرّ أَنّهُ زَنَى بِامْرَأَةٍ أَرْبَعَ مَرّاتٍ فَجَلَدَهُ مِائَةَ جَلْدَةٍ وَكَانَ بِكْرًا ثُمّ سَأَلَهُ الْبَيّنَةَ عَلَى الْمَرْأَةِ فَقَالَتْ كَذَبَ وَاَللّهِ يَا رَسُولَ اللّهِ فَجُلِدَ حَدّ الْفِرْيَةِ فَقَالَ النّسَائِيّ: هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ. انْتَهَى وَفِي إسْنَادِهِ الْقَاسِمُ بْنُ فَيّاضٍ الْأَنْبَارِيّ الصّنْعَانِيّ تَكَلّمَ فِيهِ غَيْرُ وَاحِدٍ وَقَالَ ابْنُ حِبّانَ: بَطَلَ الِاحْتِجَاجُ بِهِ.

.فصل الْحُكْمُ فى الْأَمَةِ الزّانِيَةِ:

وَحَكَمَ فِي الْأَمَةِ إذَا زَنَتْ وَلَمْ تُحْصَنْ بِالْجَلْدِ. وَأَمّا قَوْلُهُ تَعَالَى فِي الْإِمَاءِ {فَإِذَا أُحْصِنّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ} [النّسَاءُ 25] فَهُوَ نَصّ فِي أَنّ حَدّهَا بَعْدَ التّزْوِيجِ نِصْفُ حَدّ الْحُرّةِ مِنْ الْجَلْدِ وَأَمّا قَبْلَ التّزْوِيجِ فَأَمَرَ بِجَلْدِهَا. وَفِي هَذَا الْجَلْدِ قَوْلَانِ أَحَدُهُمَا: أَنّهُ الْحَدّ وَلَكِنْ يَخْتَلِفُ الْحَالُ قَبْلَ التّزْوِيجِ وَبَعْدَهُ فَإِنّ لِلسّيّدِ إقَامَتَهُ قَبْلَهُ وَأَمّا بَعْدَهُ فَلَا يُقِيمُهُ إلّا الْإِمَامُ. وَالْقَوْلُ الثّانِي: أَنّ جَلْدَهَا قَبْلَ الْإِحْصَانِ تَعْزِيرٌ لَا حَدّ وَلَا يُبْطِلُ هَذَا مَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ: مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَة رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ يَرْفَعُهُ إذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيَجْلِدْهَا وَلَا يُعَيّرْهَا ثَلَاثَ مَرّاتٍ فَإِنْ عَادَتْ فِي الرّابِعَةِ فَلْيَجْلِدْهَا وَلْيَبِعْهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ وَفِي لَفْظٍ فَلْيَضْرِبْهَا كِتَابُ اللّهِ عَلِيّ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أَنّهُ قَالَ أَيّهَا النّاسُ أَقِيمُوا عَلَى أَرِقّائِكُمْ الْحَدّ مَنْ أَحْصَنَ مِنْهُنّ وَمَنْ لَمْ يُحْصَنْ فَإِنّ أَمَةً لِرَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ زَنَتْ فَأَمَرَنِي أَنْ أَجْلِدَهَا فَإِذَا هِيَ حَدِيثَةُ عَهْدٍ بِنِفَاسٍ فَخَشِيتُ إنْ أَنَا جَلَدْتُهَا أَنْ أَقْتُلَهَا فَذَكَرْت ذَلِكَ لِلنّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ أَحْسَنْتَ فَإِنّ التّعْزِيرَ يَدْخُلُ تَحْتَهُ لَفْظُ الْحَدّ فِي لِسَانِ الشّارِعِ كَمَا فِي قَوْلِهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَا يُضْرَبُ فَوْقَ عَشَرَةِ أَسْوَاطٍ إلّا فِي حَدّ مِنْ حُدُودِ اللّهِ تَعَالَى وَقَدْ ثَبَتَ التّعْزِيرُ بِالزّيَادَةِ عَلَى الْعَشَرَةِ جِنْسًا وَقَدْرًا فِي مَوَاضِعَ عَدِيدَةٍ لَمْ يَثْبُتْ نَسْخُهَا وَلَمْ تُجْمِعْ الْأُمّةُ عَلَى خِلَافِهَا. وَعَلَى كُلّ حَالٍ فَلَا بُدّ أَنْ يُخَالِفَ حَالُهَا بَعْدَ الْإِحْصَانِ حَالَهَا قَبْلَهُ وَإِلّا لَمْ يَكُنْ لِلتّقْيِيدِ فَائِدَةٌ فَإِمّا أَنْ يُقَالَ قَبْلَ الْإِحْصَانِ لَا حَدّ عَلَيْهَا وَالسّنّةُ الصّحِيحَةُ تُبْطِلُ ذَلِكَ وَإِمّا أَنْ يُقَالَ حَدّهَا قَبْلَ الْإِحْصَانِ حَدّ الْحُرّةِ وَبَعْدَهُ نِصْفُهُ وَهَذَا بَاطِلٌ قَطْعًا مُخَالِفٌ لِقَوَاعِدِ الشّرْعِ وَأُصُولِهِ وَإِمّا أَنْ يُقَالَ جَلْدُهَا قَبْلَ الْإِحْصَانِ تَعْزِيرٌ وَبَعْدَهُ حَدّ وَهَذَا أَقْوَى وَإِمّا أَنْ يُقَالَ الِافْتِرَاقُ بَيْنَ الْحَالَتَيْنِ فِي إقَامَةِ الْحَدّ لَا فِي قَدْرِهِ وَأَنّهُ فِي إحْدَى الْحَالَتَيْنِ لِلسّيّدِ وَفِي الْأُخْرَى لِلْإِمَامِ وَهَذَا أَقْرَبُ مَا يُقَالُ. وَقَدْ يُقَالُ إنّ تَنْصِيصَهُ عَلَى التّنْصِيفِ بَعْدَ الْإِحْصَانِ لِئَلّا يَتَوَهّمَ مُتَوَهّمٌ أَنّ بِالْإِحْصَانِ يَزُولُ التّنْصِيفُ وَيَصِيرُ حَدّهَا حَدّ الْحُرّةِ كَمَا أَنّ الْجَلْدَ زَالَ عَنْ الْبِكْرِ بِالْإِحْصَانِ وَانْتَقَلَ إلَى الرّجْمِ فَبَقِيَ عَلَى التّنْصِيفِ فِي أَكْمَلِ حَالَتَيْهَا وَهِيَ أَوْلَى وَأَحْرَى وَاللّهُ أَعْلَمُ.

.فِيمَنْ لَمْ يَحْتَمِلْ الْحَدّ:

وَقَضَى رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي مَرِيضٍ زَنَى وَلَمْ يَحْتَمِلْ إقَامَةَ الْحَدّ بِأَنْ يُؤْخَذَ لَهُ عِثْكَالٌ فِيهِ مِائَةُ شِمْرَاخٍ فَيُضْرَبُ بِهَا ضَرْبَةً وَاحِدَةً.

.فصل مَتَى نَزَلَ حَدّ الْقَذْفِ:

وَحَكَمَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِحَدّ الْقَذْفِ لَمّا أَنْزَلَ اللّهُ سُبْحَانَهُ بَرَاءَةَ زَوْجَتِهِ مِنْ السّمَاءِ فَجَلَدَ رَجُلَيْنِ وَامْرَأَةً. وَهُمَا: حَسّانُ بْنُ ثَابِتٍ وَمِسْطَحُ بْنُ أُثَاثَةَ. قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ النّفَيْلِيّ: وَيَقُولُونَ الْمَرْأَةُ حَمْنَة بِنْتُ جَحْشٍ.